السيد محمد سعيد الحكيم

80

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

استثناء النخلة في بيع البستان ( مسألة 3 ) : إذا باع بستاناً واستثنى نخلة مثلًا فله الممر إليها والمخرج منها ( 1 )